عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟

ا   ب   ت   ث   ج   ح   خ   د   ذ   ر   ز   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   ق   ك   ل   م   ن   و   ه   ي
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟

محمد بن فنخور العبدلي
@ALFANKOR


بسم الله الرحمن الرحيم

عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟
الشيخ ابن باز رحمه الله
بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر، سواء كان الشهر 29 أو 30 يوماً؟ نرجو التكرم بإفتائنا جزاكم الله خيراً[1].
عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر إذا كانت غير حامل بإجماع المسلمين؛ لقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[2]، وهي مائة وثلاثون يوماً، ولكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (29) تسعة وعشرون يوماً، فإنها تعتد بذلك، كما لو مات الزوج في آخر شعبان، وصار رمضان (29) تسعة وعشرين، فإنها تعتد بذلك، وهكذا شوال وذو القعدة إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يوماً، فإنها تعتد بذلك أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة، فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يوماً حتى تكمل عدتها.
أما الحامل فعدتها تنتهي بوضح الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لقول الله عز وجل: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[3]. والله ولي التوفيق.
[1] سؤال مقدم من السائلة/ ف. س. م. من رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
[2] 0234 سورة البقرة آية 234.
[3] 0004 سورة الطلاق آية 4.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون
---------------------------
موقع الشيخ محمد المنجد حفظه الله
الجواب : الحمد لله عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) 0234 سورة البقرة آية 234، وهذه المدة تبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/93) : " أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولا بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه " انتهى .
وتحسب بالشهور القمرية العربية ، لا بالأيام ، في قول جمهور الفقهاء ، سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا ، فإذا أتمت أربعة أشهر ، زادت عليها عشرة أيام من الشهر الخامس ، وبهذا تنتهي عدتها .
هذا إن كانت الوفاة في أول الشهر ، وأما إن كانت في أثنائه ، فإنها تعتد بقية الشهر الأول ، وثلاثة شهور بالأهلة – كاملة أو ناقصة- , وعشرة أيام ، وما فاتها من الشهر الأول لها في حسابه طريقتان لأهل العلم :
الأولى : أن يحسب ثلاثين يوما ، سواء كان الشهر تاما أم ناقصا .
الثانية : أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول ، فإن كان تاما أتمته ثلاثين يوما ، وإن كان ناقصا أتمته تسعة وعشرين .
وينظر : المغني (8/85) ، كشاف القناع (5/418)، الموسوعة الفقهية (29/315).
وقد اختار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فيمن صام شهرين متتابعين ابتداء من يوم 15 جمادى الأولى ، وكان كل من جمادى الأولى والآخرة تسعة وعشرين يوما ، أنه ينتهي صيامه بصوم اليوم الخامس عشر من رجب ، على القول بأنه يتم الشهر الأول ثلاثين يوما .
وعلى القول الراجح يعتبر الشهرين بالهلال ، فينتهي صومه بصوم اليوم الرابع عشر من رجب . "الشرح الممتع" (6/413، 414) .
وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه " لا حاجة إلى أن نقول بالعدد ، بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول ، فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر" انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/144) .
مثال ذلك في عدة الوفاة : لو توفي الرجل في يوم 12 من محرم ، فتعتد امرأته إلى 12 جمادى الآخرة ، فهذه أربعة أشهر ، سواء كانت كاملة أم ناقصة ، ثم تزيد عشرة أيام ، فتنتهي عدتها يوم 22 جمادى الآخرة في الساعة التي مات فيها زوجها .
وعلى هذا ، فليس على أمك إلا أن تزيد عشرة أيام فقط ، وليس عليها أن تكمل الأشهر الناقصة ثلاثين يوما .
وما قلناه هنا في عدة الوفاة ينطبق على من صام شهرين متتابعين ، وينطبق أيضا على عدة الطلاق إذا حسبت بالشهور ، وذلك في حال كون المطلقة صغيرة أو يائسة لا تحيض . والله أعلم .
http://islamqa.info/ar/ref/118175
الإسلام سؤال وجواب
---------------------------
الدكتور عجيل النشمي
المرأة إذا توفى عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها أربعة شهور وعشرة أيام لقوله تبارك وتعالى : " والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا ًيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ً " (0234 سورة البقرة آية 234) ويكون حساب أشهر العدة بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية ، فإذا كانت الوفاة مع بداية الهلال أي في أوله فتعتبر الأشهر بالأهلة سواء كانت الأشهر ثلاثين يوما ًأو أقل 0
وإن كانت الوفاة خلال الشهر ـ كما هو الحال في السؤال ـ فتعتبر المرأة شهران بالهلال ثم تحسب الأيام قبل الهلال وتكملها من الشهر الرابع، وهذا رأي جمهور الفقهاء وهو الراجح وذهب السادة الحنفية إلى أن العدة تحسب بالأيام فتعتد المتوفى عنها زوجها مئة وثلاثين يوماً 0
والعدة تنتهي في مثل الساعة التي توفى فيها الزوج فلو توفى الزوج في الليل ابتدئ حساب الشهر من هذا الوقت وينتهي في ذات الساعة تعد تمام أربعة أشهر وعشرة أيام ، هذا عند جمهور الفقهاء ، عدا المالكية فإنهم قالوا : لا يحسب يوم الوفاة إن توفي بعد فجره 0
والأحكام السابقة من حيث بداية حساب الشهر ونهايته كما تنطبق على حال المتوفى عنها زوجها أيضا ًعلى المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها أو للصغيرة التي لم تحض أو التي جاوزت سن الحيض ولم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر ، وتحسب تسعين يوما عند الحنفية إذا كان الطلاق أثناء الشهر
http://www.dr-nashmi.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=2446
---------------------------
الدكتور عجيل النشمي
تحسب العدة بلأشهر القمرية ومادام الوالدرحمه الله توفي أثناء الشهر فتحسب العدة إبتداء برؤية هلال رمضان ثم برؤية هلال شوال ثم ذي القعدة ثم رؤية هلال ذي الحجة فيحسب 23 يوما من ذي الحجة ليكمل الأيام السبعة من شهر شعبان إذا كان الشهر 30 يومافيتم حينئذأربعة أشهر وتزيدونها 10 أيام فتخرج من العدة في4محرم
والله أعلم
http://www.dr-nashmi.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=1965
---------------------------
الشيخ سعد الخثلان سلمه الله
عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ﴿البقرة: ٢٣٤﴾ كيف تُحسب هذه الأربعة أشهر هل تحسب بالأشهر الهلالية أو تحسب بالعدد أو أنها بعضها يحسب بالعدد وبعضها بالأشهر الهلالية؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله أنها تحسب بالأشهر الهلالية القمرية يعني ليس بالأشهر الميلادية بالأشهر الهجرية القمرية هذا هو القول الصحيح، لكن هذا إذا كان هناك متابعة لدخول الشهر عن طريق معرفة دخول الشهر برؤية الهلال أما إذا كان كما هو حال الآن أن معظم الدول العربية أن دخول الأشهر يكون بالحساب ماعدا شهر رمضان وما بعده إلى محرم لكن بقية الأشهر يكون دخلوها بالحساب فإذا كان ليس هناك تحرِّي وروية للأهلة فإنها تعمل بالحساب يعني تعتد مئة وثلاثين يومًا، أما إذا كان هناك تحري ورؤية يعني كانت مثلا عدتها من شهر رمضان مثلا فإنها تحسبها بالأهلة فإذا كان رمضان تسعة وعشرين يومًا تعتبر هذا شهرًا إذا كان مثلاً شوال ثلاثين يومًا تعتبره شهرًا ذو القعدة تسعة وعشرين يومًا تعتبره شهرًا؛ فإذن الخلاصة نقول إذا كان هناك عناية بحساب الأشهر بطريقة رؤية الهلال فتعتبرها بالأهلة، أما إذا لم يكن هناك عناية في البلد التي هي مقيمة فيها بهذه المسألة فتحسبها مئة وثلاثين يومًا.وهذا العدة التي ذكرت هي التي للمرأة الغير الحامل أما الحامل فعدتها بِوَضع الحمل.
برنامج الجواب الكافي

http://www.jawabk.net/vb/showthread.php?p=109722#post109722

Comments

Popular posts from this blog

Joker (2019 film) From Wikipedia, the free encyclopedia