المَطلَبُ الأوَّلُ: عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زَوجُها

ا   ب   ت   ث   ج   ح   خ   د   ذ   ر   ز   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   ق   ك   ل   م   ن   و   ه   ي
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

تجِبُ العِدَّةُ على مَن تُوفِّيَ عنها زَوجُها، سواءٌ دخل بها أم لم يدخُلْ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
البقرة: 234 انظر 0234 سورة البقرة آية 234.
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّت الآيةُ على وُجوبِ العِدَّةِ على النِّساءِ بمَوتِ أزواجِهنَّ، وتدخُلُ في الخِطابِ كُلُّ امرأةٍ دخَلَ
بها زوجُها أم لا؛ إبقاءً للآيةِ على عُمومِها
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن يحيى -هو: ابن أبي كثير- قال: أخبرني أبو سَلَمةَ -هو: ابن عبد الرحمن ابن عوف-
قال: ((جاء رجُلٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ، وأبو هُريرةَ جالِسٌ عنده، فقال: أفتِني في امرأةٍ ولَدَت بعد
زوجِها بأربعينَ ليلةً؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجلَينِ، قلتُ أنا: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
 الطلاق: 4 انظر 
0004 سورة الطلاق آية 4. قال أبو هُريرةَ: أنا مع ابنِ أخي -يعني: أبا سَلَمةَ- فأرسل ابنُ
عبَّاسٍ غُلامَه كُرَيبًا إلى أمِّ سَلَمةَ يَسألُها، فقالت: قُتِلَ زَوجُ سُبَيعةَ الأسلَمِيَّةِ وهي حُبلى،
فوَضَعَت بعد موتِه بأربعينَ ليلةً، فخُطِبَت، فأنكَحَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان أبو
السَّنابِلِ فيمن خَطَبَها ))

ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على وجوب العِدَّةِ على مَن تُوفِّيَ عنها زَوجُها، سواءٌ دخل بها أم لم يدخُلْ: ابنُ
المنذِرِ، وابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامةَ
ونقل الإجماع على وجوب العِدَّةِ على مَن تُوفِّيَ عنها زَوجُها في الجملة: الشافعيُّ،
وابنُ رُشدٍ، والنوويُّ

انظر أيضا:

Comments

Popular posts from this blog

Joker (2019 film) From Wikipedia, the free encyclopedia