المَبحَثُ الثَّالِثُ: أحْوالُ سهْوِ المأمومِ مع إمامِه في غير الأركانِ

ا   ب   ت   ث   ج   ح   خ   د   ذ   ر   ز   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   ق   ك   ل   م   ن   و   ه   ي
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

المَبحَثُ الثَّالِثُ: أحْوالُ سهْوِ المأمومِ مع إمامِه في غير الأركانِ

محتويات الصفحة

انظر أيضا

 

المَطلَبُ الأوَّل: سَهوُ المأمومِ حالَ ائتمامِه

سَهوُ المأمومِ حالَ ائتمامِه يَتحمَّلُه إمامُه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك

الأدلَّة مِن السُّنَّة:

1- عن معاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَميِّ، قال: ((بَيْنا أنَا أُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ عَطَس رجلٌ من القوم، فقلتُ: يَرْحَمُك الله، فرماني القومُ بأبصارِهم، فقلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ! ما شأنُكم؛ تنظرون إليَّ؟! فجعلوا يضربونَ بأيديهم على أفخاذِهم، فلمَّا رأيتُهم يُصمِّتونني لكنِّي سكتُّ، فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... قال: إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسبيحُ، والتَّكبيرُ، وقِراءةُ القرآنِ ))

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّه لم يسجُدْ ولا أمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالسُّجودِ

2- عمومُ ما جاءَ عن أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به.. فإذا سجَدَ فاسجُدوا ))

المَطلَبُ الثَّاني: سهوُ المأمومِ بعدَ انقضاءِ ائتمامِه

سهوُ المأمومِ بعدَ انقضاءِ ائتمامِه لا يَتحمَّلُه عنه إمامُه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة

وذلك للآتي:

أوَّلًا: لانتهاءِ القُدوة

ثانيًا: لأنَّ صلاةَ المسبوقِ كصلاتينِ حُكمًا؛ منفرد فيما يَقضِيه

المَطلَبُ الثالث: إذا أدْرَك المأمومُ بعضَ صَلاةِ الإمامِ ثمَّ سها الإمامُ فسَجَد للسَّهوِ

إذا أدْرَك المأمومُ بعضَ صلاةِ الإمامِ، ثم سهَا الإمامُ فسجَدَ للسهوِ، لزمَ المأمومَ متابعتُه في السُّجودِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك

الدليل من السُّنَّة:

عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فلا تختلِفُوا عليه، فإذا ركَع، فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَد فاسجُدوا، وإذا صَلَّى جالسًا، فصَلُّوا جلوسًا أجمعون.. ))

المَطلَبُ الرَّابعُ: متابعةُ المأمومِ المَسبوقِ للإمامِ في سُجودِ السَّهوِ إذا سَجَدَ الإمامُ بَعدَ السَّلامِ

اختَلَف أهلُ العِلمِ في حُكمِ متابعةِ المأمومِ المسبوقِ للإمامِ في سُجودِ السَّهوِ إذا سجَدَ الإمامُ بعدَ السَّلامِ على قولين:

القولُ الأوَّلُ: لا يَسجُدُ معه المأمومُ ويَسجدُهما إذا قضَى باقي صلاتِه، وهو مذهبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو قولُ ابن باز

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ المأمومَ إنَّما يلزمه متابعةُ الإمامِ ما دامَ في الصَّلاة، وبالسَّلامِ قد خرَجَ عن الصلاةِ؛ فلم يلزمْه متابعتُه

ثانيًا: ولأنَّ المتابعةَ حينئذٍ متعذِّرة؛ فإنَّ الإمامَ سيُسلِّم ولو تابعَه في السَّلامِ لبطَلتِ الصلاةُ؛ لوجودِ الحائلِ دونها وهو السَّلام؛ فكيف يُتابِعُه فيما يؤدِّي بعدَ السَّلام؟!

القول الثاني: يُتابِعُه المأمومُ في السجودِ بعدَ السَّلام، وهو مذهبُ الحنفيَّة والحنابلة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف

الأدلَّة:

أوَّلًا: من السُّنَّة

عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فلا تَختلِفوا عليه، فإذا رَكَع، فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعون.. ))

ثانيًا: أنَّ سجودَ السَّهو وجَب على الإمامِ لعارضٍ في صلاتِه، فيتابعه المسبوقُ فيها كما يُتابعُه في سجدةِ التلاوةِ

ثالثًا: أنَّ وقتَ قِيام المأمومِ إلى القضاءِ ما بعدَ فراغِ الإمامِ، فما دام الإمامُ مشغولًا بواجبٍ من واجباتِ الصلاةِ، مؤدِّيًا في حرمةِ الصلاةِ، لا يُمكنُه أنْ يقومَ إلى القضاءِ، فعليه متابعةُ الإمامِ فيها

رابعًا: أنَّ السُّجودَ من تمام الصَّلاةِ، فيتابعه فيه المأمومُ كالذي قبلَ السَّلامِ، وكغيرِ المسبوقِ

 

انظر أيضا:

 


Comments

Popular posts from this blog

Joker (2019 film) From Wikipedia, the free encyclopedia